فصل: دفن المسلم في مقابر غير المسلمين

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الأولى»**


دفن الميت

السؤال الثامن والسؤال العشرون من الفتوى رقم ‏(‏5611‏)‏

س8‏:‏ ماهو اللحد والشق في القبر، وأين يحفر كل منهما‏؟‏

ج8‏:‏ اللحد في القبر هو‏:‏ أن يحفر في الأرض الصلبة إلى أسفل طولاً، ثم يميل الحافر بالحفر إلى جانبه الذي من جهة القبلة ليوضع الميت في الحفر الجانبي مستقبلاً القبلة‏.‏ ولا يتيسر ذلك إلا في الأرض الصلبة أو المتماسكة، والشق هو‏:‏ أن يحفر القبر في الأرض طولاً فقط ليوضع الميت في ذلك طولاً، ويكون ذلك في الأرض الرخوة غير المتماسكة كالأرض الرملية‏.‏

س20‏:‏ كم يجزئ في حفر القبر‏؟‏

ج20‏:‏ روى أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في ذلك‏:‏ «احفروا وأوسعوا وأعمقوا» ‏[‏أخرجه أحمد 4/19، 20، وأبو داود 3/547 برقم ‏(‏3215‏)‏، والترمذي 4/213 برقم ‏(‏1713‏)‏، والنسائي 4/80-81، 83-84 برقم ‏(‏2010، 2011، 2015-2018‏)‏، وابن ماجه 1/497 برقم ‏(‏1560‏)‏، وسعيد بن منصور ‏(‏ص/265‏)‏ برقم ‏(‏2582‏)‏، والبيهقي 4/34‏]‏ واستحسن الشافعي وأبو الخطاب أن يكون عمقه قدر قامة، ورأي عمر بن عبدالعزيز أن يحفر إلى السرة، واستحب أحمد أن يعمق إلى الصدر، وهي متقاربة‏.‏ والسنة أن يعمق تعميقاً يمنع خروج الريح وحفر السباع له‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

صفة الدفن

الفتوى رقم ‏(‏1666‏)‏

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد‏:‏

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المقدم من سعادة مدير المركز الإسلامي الثقافي في إيطاليا، عن طريق سماحة الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، إلى سماحة الرئيس العام، والمحال إليها من الأمانة العامة برقم 853/2 وتاريخ 17/5/97هـ، والذي يذكر فيه‏:‏

أن المسلمين لديهم حريصون على أن يتم دفن موتاهم وفقاً للشريعة الإسلامية الغراء، من حيث شكل القبور واتجاهها، وطريقة دفن الميت، وتوجيهه‏.‏ ويطلب إصدار فتوى شرعية في هذا الموضوع، مع توضيح ذلك بالشكل والصورة؛ ليكون مستنداً لدى إدارة المركز يطلع عليه كل من أراد أن يعرف رأي الدين الإسلامي الحنيف في ذلك‏.‏

وقد أجابت اللجنة بما يلي‏:‏

من السنة أن يجعل في القبر الذي يدفن فيه الميت لحد، كما فعل الصحابة بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني ذلك أن الحافر يحفر شقاً مستطيلاً حتى إذا بلغ من العمق ما يكفي حفر فيه مما يلي القبلة مكاناً يوضع فيه الميت، وهذا هو اللحد‏.‏ روى مسلم في صحيحه عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما قال في مرضه الذي هلك فيه‏:‏ ‏(‏الحدوا لي لحداً، وانصبوا علي اللبن نصباً، كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم‏)‏ ‏[‏ أخرجه أحمد 1/69، 173، 184، ومسلم 1/665 برقم ‏(‏966‏)‏، والنسائي 4/80 برقم ‏(‏2007، 2008‏)‏، وابن ماجه 1/496 برقم ‏(‏1556‏)‏، والبيهقي 3/407‏]‏‏.‏ فإن كانت الأرض رخوة جعل له من الحجارة شبه اللحد‏.‏

ولا يجعل القبر على هيئة شق؛ بأن يحفر في الأرض شق مستطيل يوضع فيه الميت ويجعل عليه سقف يحفظ الميت؛ لما رواه أبو داود والنسائي والترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ «اللحد لنا، والشق لغيرنا» ‏[‏ أخرجه أحمد 4/357، 359، 363، وأبو داود 3/544 برقم ‏(‏3208‏)‏، والترمذي 3/354 برقم ‏(‏1045‏)‏، والنسائي 4/80 برقم ‏(‏2009‏)‏، وابن ماجه 1/496 برقم ‏(‏1554، 1555‏)‏، وابن أبي شيبة 3/322، والطبراني 2/317، 318، 319، 320، 12/36 برقم ‏(‏2319-2326، 2328-2330، 12396‏)‏، والطيالسي ‏(‏ص/92‏)‏ برقم ‏(‏669‏)‏، والبيهقي 3/408‏]‏، إلا إذا لم يمكن اللحد فيجوز الشق؛ لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏لا يكلف الله نفساً إلا وسعها‏}‏ ‏[‏ البقرة، الآية 286‏]‏، وقوله‏:‏ ‏{‏وما جعل عليكم في الدين من حرج‏}‏ ‏[‏ سورة الحج، الآية 78‏]‏، وقوله‏:‏ ‏{‏فاتقوا الله ما استطعتم‏}‏ ‏[‏ سورة التغابن، الآية 16‏]‏، وقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»‏.‏

ويستحب أن يكون القبر واسعاً عميقاً، قدر قامةٍ تقريباً؛ لما رواه أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ «احفروا وأوسعوا، وأعمقوا» ولم يحد في العمق قدراً، فكان الأمر في ذلك واسعاً مراعى فيه حال الأرض من صلابة ورخاوة، والمحافظة على الميت من أن تنبشه السباع ونحوها‏.‏

أما طريقة دفن الميت وتوجيهه في قبره فالمستحب أن يدخل رأسه من الجهة التي ستكون فيها رجلاه من القبر إذا تيسر ذلك، ثم يسل سلا حتى يتم وضعه في لحده الذي جعل له في الحفر مما يلي القبلة على جنبه الأيمن، روي ذلك عن عبدالله بن عمر وأنس وعبدالله بن يزيد الأنصاري والنخعي والشافعي رضي الله عنهم، ويدل عليه ما روى الإمام أحمد بإسناده عن عبدالله بن يزيد الأنصاري، أن الحارث أوصاه أن يليه عند موته، فصلى عليه ثم دخل القبر، فأدخله من رجلي القبر وقال‏:‏ ‏(‏هذه السنة‏)‏ وهذا يقتضي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وروى ابن عمر وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سل من قبل رأسه سلا، فإن كان الأسهل على من يتولون دفنه أن يدخلوه القبر من جانبه الذي يلي القبلة معترضاً، أو من جهته التي سيكون فيها رأسه فلا حرج؛ لأن استحباب إدخاله من جهة القبر التي ستكون فيها رجلاه إنما كان لسهولة ذلك على من يتولى دفنه، والرفق به وبهم، فإذا كان الأسهل غيره كان مستحباً، والأمر في ذلك واسع، والمقصود مراعاة ماكان عليه العمـل في عهـد الصحابة رضي الله عنهـم، طلباً للسـنة، وتحقيقاً للسهولة والرفق، فإن اعترض ما يجعل غيره أسهل وأرفق عمل به‏.‏

ويوضع الميت في اللحد على جنبه الأيمن مستقبلاً القبلة بوجهه، ويوضع تحت رأسه شيء مرتفع لبنة أو حجر، أو تراب، كما يصنع الحي، ويدنى من الجدار القبلي من القبر لئلا ينقلب على وجهه، ويسند بشيئ من وراء ظهره لئلا ينقلب إلى خلفه، وينصب عليه لبن من خلفه نصباً، ويسد ما بين اللبن من خلل بالطين لئلا يصل إليه التراب؛ لقول سعد بن أبي وقاص‏:‏ وانصبوا علي الَّلبن نصباً كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يمكن لبن وضع حجر أو قصب أو حشيش ونحو ذلك بما يتيسر، ثم يهال عليه التراب‏.‏

ويقـول مـن تولى دفنه حين وضعه في اللحـد بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما روى الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أدخل الميت القبر قال‏:‏ «بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

المسارعة في تجهيز الميت وتغطية جسمه

السؤال الأول والثاني والثالث والرابع من الفتوى رقم ‏(‏1705‏)‏

س1،2‏:‏ ما حكم ترك المتوفى مكشوف الوجه، لا لضرورة، مدة يوم أو يومين أو ثلاثة، أو أكثر، بدون دفن؛ ليستعرفه الغريب والبعيد‏؟‏ وما حكم النظر يومياً إلى هذا المتوفى، رجلاً أو امرأة، وهل في بقائه مكشوف الوجه مخالفة لتعاليم الإسلام‏؟‏

ج1،2‏:‏ أولاً‏:‏ من السنة أن الإنسان إذا توفي غطي جسمه كله، وجهه وغيره، لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة، رواه أحمد والبخاري ومسلم، والتسجية‏:‏ التغطية، وهذا أمر معروف بين الصحابة رضي الله عنهم، وهو استناد لما كان عليه العمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال النووي في شرح مسلم‏:‏ ‏(‏إن تسجية الميت مجمع عليها، والحكمة في ذلك صيانة الميت عن الانكشاف، وستر صورته المتغيرة عن الأعين، وتكون التسجية بعد نزع ثيابه التي توفي فيها، لئلا يتغير بدنه بسببها‏)‏‏.‏أهـ‏.‏

ومن هذا يتبين أن ما ذكر في السؤال من ترك وجه الميت مكشوفاً يوماً أو أياماً يستعرضه الناس، وينظرون إليه مخالف لسنة الإسلام، وما أجمع عليه المسلمون‏.‏ أما إن أحب أهله أن يكشفوا وجهه، ويروه دون تأخير تجهيزه ودفنه فلا بأس؛ لما ثبت عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما، أنه قال‏:‏ ‏(‏لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب عن وجهه وأبكي، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني‏)‏ ‏[‏ أخرجه أحمد 3/298، والبخاري 2/71، 5/39 ‏(‏تعليقا‏)‏، ومسلم 4/1918 برقم ‏(‏2471‏[‏130‏]‏‏)‏، والنسائي 4/13 برقم ‏(‏1845‏)‏، وعبدالرزاق 3/561 برقم ‏(‏6693‏)‏، وابن حبان 15/489 برقم ‏(‏7021‏)‏، والطيالسي ‏(‏ص/237‏)‏ برقم ‏(‏1711‏)‏، والبيهقي 3/407‏]‏، وقالت عائشة رضي الله عنها‏:‏ ‏(‏رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل عثمان بن مظعون وهو ميت، حتى رأيت الدموع تسيل‏)‏ ‏[‏ أخرجه أحمد 6/55-56، وأبو داود 3/513 برقم ‏(‏3163‏)‏، والترمذي 3/315 برقم ‏(‏989‏)‏، وابن ماجه 1/468 برقم ‏(‏1456‏)‏، وابن أبي شيبة 3/385، وعبدالرزاق 3/596 برقم ‏(‏6775‏)‏، والبزار ‏(‏كشف الأستار‏)‏ 1/383 برقم ‏(‏809‏)‏، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/293، وأبو نعيم في الحلية 1/106، وابن سعد في الطبقات 3/396، والبغوي في شرح السنة 5/302 برقم ‏(‏1470‏)‏‏]‏، وقالت‏:‏ ‏(‏أقبل أبو بكر فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى ببرد حبرة فكشف عن وجهه، ثم أكب عليه، فقبله ثم بكى، فقال‏:‏ بأبي أنت يا نبي الله، لا يجمع الله عليك موتتين‏)‏ ‏[‏ أخرجه أحمد 1/334، 6/117، والبخاري 2/70، 4/194، 5/142، 143، والنسائي 4/11 برقم ‏(‏1841‏)‏، وابن ماجه 1/520 برقم ‏(‏1627‏)‏ ‏(‏بنحوه‏)‏، وابن أبي شيبة 3/385، وعبدالرزاق 3/596 برقم ‏(‏6774‏)‏، وابن حبان 7/299، 300 برقم ‏(‏3029، 3030‏)‏، والبيهقي 3/406‏]‏‏.‏

ثانياً‏:‏ من السنة أيضاً المسارعة إلى تجهيز الميت إذا تيقن موته؛ لأنه أحفظ له من أن يتغير وتعافه النفوس، روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ «إني لأرى طلحة بن البراء قد حدث فيه الموت، فآذنوني به، وعجلوا فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله» ‏[‏ أخرجه أبو داود 3/511 برقم ‏(‏3159‏)‏، والطبراني في الكبير 4/33 برقم ‏(‏3554‏)‏، والبيهقي 3/386-387‏]‏، وروى الطبراني بإسناد حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ «إذا مات أحدكم فلا تحبسوه، وأسرعوا به إلى قبره» ‏[‏ رواه الطبراني في الكبير 12/444 برقم ‏(‏13613‏)‏، والبيهقي في الشعب، كما في المشكاة 1/538 برقم ‏(‏1717‏)‏‏]‏، وثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ «أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن يك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم» رواه أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن، وفيه تنبيه على الإسراع بتجهيزه أيضاً ليعجل به إلى الخير، أو ليستراح منه‏.‏ ويجوز أن ينتظر به حتى يجتمع من يصلي عليه ويشيعه ويدعو له بالمغفرة والرحمة إذا لم يطل ذلك، ومن هذا يعلم أن ما ذكر في السؤال من تأخير الميت يوماً أو أياماً بلا ضرورة مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك ينبغي النصح لهؤلاء الذين يؤخرون تجهيز الميت ودفنه، ويكشفون وجهه ليستعرضوه وينظروا إليه، وإرشادهم إلى هديه صلى الله عليه وسلم في موتى المسلمين عسى الله أن يهديهم إلى سواء السبيل‏.‏

س3‏:‏ ما حكم دفن الميت بثيابه، أي ببدلته العادية‏:‏ جاكيت وبنطلون وثوب ‏(‏قميص‏)‏ ورباط‏؟‏

ج3‏:‏ الواجب تكفين الميت بما يستره، والسنة أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب بيض يدرج فيها إدراجاً أي‏:‏ يلف بها لفاً، فإن كفن بملابسه العادية كالجاكيت والبنطلون والقميص أو خيطت له ملابس بأكمام ونحوها مثل ملابسه في الدنيا، أجزأ ذلك، ولكنه خلاف السنة التي كان عليها العمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقد ثبت عن عائشـة رضي الله عنها أنها قالـت‏:‏ ‏(‏كفن رسـول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية، ليس فيها قميص ولا عمامة‏)‏ ، رواه البخاري ومسلم‏[‏أخرجه مالك 1/223، 224، وأحمد 6/118، 214، والبخاري 2/77، ومسلم 2/649، 650 برقم ‏(‏941‏)‏، وأبو داود 3/507 برقم ‏(‏3151‏)‏، والترمذي 3/321 برقم ‏(‏996‏)‏، والنسائي 4/35، 36 برقم ‏(‏1897-1899‏)‏، وابن ماجه 1/472 برقم ‏(‏1469، 1470‏)‏ وعبدالرزاق 3/322 برقم ‏(‏6171، 6172‏)‏، وابن الجارود ‏(‏غوث المكدود‏.‏‏.‏‏)‏ 2/125 برقم ‏(‏521‏)‏، والبيهقي 3/399‏]‏، وقال صلى الله عليه وسلم‏:‏ «البسوا من ثيابكم البياض؛ فإنه أطهر وأطيب، وكفنوا فيه موتاكم» ‏[‏ أخرجه أحمد 5/10، 12، 13، 17، 18، 19، 21، والترمذي 5/117 برقم ‏(‏2810‏)‏، والنسائي 4/34، 8/205، برقم ‏(‏1896، 5322، 5323‏)‏، وعبدالرزاق 3/429 برقم ‏(‏6198-6200‏)‏، والطبراني 7/181، 234-235؛ برقم ‏(‏6759-6762، 6975، 6977‏)‏، والحاكم 4/ 185، وابن الجارود ‏(‏غوث المكدود‏.‏‏.‏‏)‏ 2/126-127 برقم ‏(‏523‏)‏، والبيهقي 3/402، 403، والبغوي 12/18 برقم ‏(‏3087‏)‏‏]‏، رواه أحمد وأهل السنن‏.‏

وأما المرأة فالسنة أن تكفن في خمسة أثواب، إزار وقميص وخمار ولفافتين؛ لما روته ليلى بنت قانف الثقفية قالت‏:‏ ‏(‏كنت فيمن غسل أم كلثوم ‏[‏ذكر المنذري أن الصحيح أن هذه القصة وقعت لزينب وليس لأم كلثوم؛ لأن أم كلثوم توفيت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب ببدر‏:‏ انظر مختصر سنن أبي داود للمنذري، المطبوع مع معالم السنن، وتهذيب ابن القيم، 4/300، 304، برقم ‏(‏3013، 3028‏)‏‏]‏ بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها، فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقو، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر، قالت‏:‏ ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند الباب معه كفنها يناولنا ثوباً ثوباً‏)‏ ‏[‏ أخرجه أحمد 6/380، وأبو داود 3/510 برقم ‏(‏3157‏)‏، والطبراني في الكبير 25/29 برقم ‏(‏46‏)‏‏]‏‏.‏

دفن الميت في تابوت

س4‏:‏ يوجب قانون هذه البلاد ‏(‏أمريكا‏)‏ أن يدفن الشخص بصندوق، فما حكم هذا‏؟‏

ج4‏:‏ إن تيسر أن يدفن الميت المسلم بلا تابوت ولا صندوق فهو السنـة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقـل عنه ولا عن أصحـابه رضي الله عنهم أنهم دفنوا ميتاً في صندوق، والخير إنما هو في اتباعهم، ولأن في دفن الميت في صندوق تشبهاً بالكفار والمترفين من أهل الدنيا، والموت مدعاة للعبرة والموعظة، وإن لم يتيسر دفنه إلا بذلك فلا حرج؛ لقول الله تعالى‏:‏ ‏{‏وما جعل عليكم في الدين من حرج‏}‏ ‏[‏ سورة الحج، الآية 78‏]‏، وقوله‏:‏ ‏{‏لا يكلف الله نفساً إلا وسعها‏}‏ ‏[‏ سورة البقرة، الآية 286‏]‏‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏5751‏)‏

س‏:‏ توفي لي ولد ذكر في حوالي شهره السادس، وقد قامت جارة لنا بغسله وتكفينه، ولكنني لجهلي بالصفة التي يجب أن يوضع عليها في قبره، وضعته في القبر دون أن أفك أحزمة الكفن ومواراة خده للتراب، أي أنني تركته مكيس داخل الكفن دون إزاحته عن وجهه، ثم لا أدري هل أنا وضعته على شقه الأيمن أم لا، والسؤال هل علي إثم في هذه الحالة، وماذا أعمل‏؟‏

ج‏:‏ إن من السنة إدخال الميت من عند رجل القبر، إن كان أسهل عليه وجعله على شقه الأيمن مستقبل القبلة‏.‏ وبما أن الميت قد دفن وأنك تجهل صفة وضعه في القبر فلا تدري أجعلته على شقه الأيمن أم لا، وأنك لم تفك عقد الكفن، فلا شيء عليك في ذلك، إلا أنه ينبغي عليك في المستقبل أن تسأل أهل العلم عما تجهل في جميع أمورك‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الأموات من حوادث السيارات

الفتوى رقم ‏(‏5997‏)‏

الحمد لله وحده الصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد‏:‏

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من المستفتي قاضي محكمة الأرطاوية/ إبراهيم بن عبدالعزيز الواصل، وقد سأل المستفتي ما نصه‏:‏

تعرض علينا بعض حوادث السيارات التي ينتج عنها وفاة سائقها وركابها، ويتمزقون وتختلط أجزاؤهم مع بعض، ويصعب تمييزهم، ويبقى لهم بقية في السيارات، ويصعب إخراجها، وأحيانا يشب حريق بالسيارات وتحترق الأجسام، لذا فإننا نستفتي سماحتكم في مثل هذه الحالات عن كيفية دفنهم والصلاة عليهم، وعن الأجزاء التي تبقى بالسيارات، هل تدفن مع حطام السيارة حرمة للميت والسيارة قد تعذر الانتفاع بها لأسباب الصدم أو الاحتراق، وفي حالة كون المتوفين أجانب والمتبقي منهم أجزاء أو رماد بأكياس، وقد يجوز أن بلادهم يطلبون جثثهم‏.‏ أفتونا بذلك أثابكم الله‏.‏

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت‏:‏

أولاً‏:‏ يصلى عليهم جميعاً بعد تغسيل ما يتيسر تغسيله منهم وتكفينه، فإن لم يتيسر التغسيل يمموا، وإذا لم يبق منهم إلا أجزاء فيصلى على ما بقي من أجزائهم، وكذا المحترق يصلى عليه أيضاً‏.‏

ثانياً‏:‏ يجب دفن كل ميت في قبر يخصه، ويجتهد في تمييز بعضهم عن بعض ما أمكن‏.‏

ثالثاً‏:‏ يجب استخراج جميع أجزاء الميت المتبقية في السيارات، وتدفن أجزاؤه معه في قبره، ولا تدفن مع السيارات المتحطمة‏.‏

رابعاً‏:‏ إذا طلب أولياء الميت إرسال جثته أو المتبقي منها إلى بلده قبل الدفن، فيؤذن لهم، وأما بعد الدفن فلا يؤذن لهم‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

دفن أكثر من ميت في قبر

الفتوى رقم ‏(‏6455‏)‏

س‏:‏ في بعض مناطق الجنوب الناس يحفرون قبور عبارة عن الطول مترين، والعرض متر تقريباً، وهذا القبر يسمى سقيه، يحفره كبير الأسرة دائماً وهو مسطحة، وإذا مات هو أو أحد أفراد هذه الأسرة يدفنون في هذا القبر، وأقل مدة‏:‏ ستة شهور، ولكن يستمرون يدفنون أعداد كبيرة في بعض الأوقات، يدفن هذا القبر حوالي خمسة عشر فرداً ما بين ذكر وأنثى، من نفس هذه الأسرة‏.‏ هذا وأطلب من فضيلتكم إفتائي عن هذا السؤال، وإذا كان لا يجوز أرجو منكم أن تحذروا عن مثل هذا في وسائل الأعلام لعل من يقوم بمثل هذه الأعمال أن يبتعدوا عنها‏.‏

ج‏:‏ الواجب أن يدفن كل ميت في قبر على حده، يلحد له في قبلته ويسد اللحد بلبن ونحوه، ولايدفن الجماعة في قبر إلا إذا كان هناك مشقة كبيرة في دفن كل واحد على حدة لكثرة الأموات بسبب وباء أو قتل ونحوهما، فلا بأس بدفن الاثنين والثلاثة في قبر واحد، ويقدم أفضلهم ديناً إلى القبلة، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏9235‏)‏

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد‏:‏

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من المستفتي عضو الدعوة بالزلفي/ عبدالرحمن بن محمد العتيق، المقيد بإدارة البحوث العلمية برقم 1853، وتاريخ 20/6/1405هـ، وقد سأل المستفتي عما يلي‏:‏

هل يجوز دفن عدة أجنة أو مضغ في حفرة واحدة‏؟‏

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي‏:‏

الأصل أن يوضع كل ميت في قبر لوحده كبيراً أو صغيراً أو جنيناً قد نفخ فيه الروح وهو ما تم له أربعة أشهر، ووجد فيه خلق إنسان، أما مالم تنفخ فيه الروح فلا مانع من جمع أكثر من واحد في حفرة واحدة‏.‏‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏8563‏)‏

س3‏:‏ ماهي كيفية دفن الميت‏؟‏ هنا إذا مات أحد يغسله الناس، ويدعون له، ثم يذهبون به إلى المقبرة ويصلون عليه صلاة الجنازة، ويدعون له مرة ثانية، وبعد نقله إلى القبر ووضع التراب عليه تماماً يقرؤون آيتين من القرآن الكريم ويدعون له مرة أخرى‏.‏

ج3‏:‏ أولاً‏:‏ بعد أن يغسل ويكفن ويصلى عليه يوضع في لحد وحده على جنبه الأيمن مستقبلاً القبلة، ثم يوارى بالتراب‏.‏

ثانياً‏:‏ بعد ذلك يدعى له بالمغفرة ويسال الله له التثبيت، ولا يقرأ عليه القرآن لعدم شرعية ذلك‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

دفن المرأة مع الرجال

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏12592‏)‏

س1‏:‏ تقول والدتي أن لها بنتا توفيت وهي ليست موجودة عند وفاتها، ودفنوها في مقبرة ليس بها نساء، وإنما كل المقبرة رجال، فهل جائز قبر ابنتها مع رجال أم يجوز نقلها‏؟‏ أفيدونا جزاكم الله خيراً‏.‏

ج1‏:‏ يجوز دفن النساء في مقابر الرجال والعكس على أن يجعل لكل ميت قبر خاص به‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

دفن الميت في تابوت

الفتوى رقم ‏(‏3913‏)‏

س‏:‏ نحن نعيش في سدني في استراليا، ودفن الأموات هنا يتم بأن يوضع المتوفى في التابوت، ثم يغلق التابوت ويوضع في مدفنه وهو لا يزال في التابوت، وينهال عليه التراب‏.‏ والاختلاف هنا هل هذا جائز في الإسلام‏؟‏ إن فريقاً يقول‏:‏ جائز‏.‏ وفريقاً يقول‏:‏ غير جائز‏.‏ بل إن فريقاً يرسلون أجساد أمواتهم إلى مسقط رأسهم، ليس عن وصية بل لأنهم يعتقدون أنه غير جائز دفن المتوفى في التابوت، يضاف إلى ذلك أن وزارة الصحة لا تسمح بدفن الموتى دون صندوق خشبي، ونحن نحاول أن نقنع وزارة الصحة بوجهة نظرنا، ولكن حتى الآن لم نفلح، فلو تأكد لدينا أنه من الحرام إطلاقاً دفن موتانا بالصندوق لكان حجة لنا على وزارة الصحة في الولاية التي نعيش فيها، حتى لو تأكد لنا أنه من الجائز دفن موتانا بواسطة الصندوق فيكون لدينا حجة على إخواننا الذين يرسلون أجساد موتاهم إلى مسقط رأسهم‏.‏ وبذلك يتوفر عليهم كثير من المصاريف التي يمكن أن توظف في أمور أخرى تفيد المسلمين‏.‏ صاحب الفضيلة مثلكم من يستطيع إعطاء مثل هذا القرار وفتواكم في الأمر تهم المسلمين في استراليا، نأمل أن نسمع منكم جواباً بأسرع وقت‏.‏

ج‏:‏ السنة ألا يدفن الميت في تابوت مغلق عليه، أو مفتوح؛ لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم عملاً ولا قولاً، ولم ينقل عن أصحابه رضي الله عنهم‏.‏ والخير كله في الاتباع والشر في الابتداع، ولأن فيه تشبهاً بالكفار، أما نقل الميت إلى بلاده لغير ضرورة فغير مشروع، وكون الميت يدفن في تابوت في محل موته ليس مبرراً لنقله ما دام هناك مقبرة للمسلمين يدفن بها في محل موته وكان دفنه في التابوت‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

دفن الميت في تابوت

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏4731‏)‏

س3‏:‏ أيحل وضع جثة المسلم في صندوق إذا مات ثم يوضع به في القبر‏؟‏

ج3‏:‏ إذا كانت هناك حاجة لوضع الميت في صندوق فلا حرج في ذلك، لكن لا يجوز دفنه وهو في الصندوق، بل يخرج منه قبل وضعه في قبره، إلا إذا دعت الحاجة إلى بقائه في الصندوق كتغير جسمه بنتونة أو تهرية مثلا فيدفن بصندوقه‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

وضع اللبن عند الدفن

الفتوى رقم ‏(‏839‏)‏

س‏:‏ إذا لم يوجد اللبن عند الدفن فما هو الأفضل‏:‏ الدفن مباشرة بالتراب من دون أي حاجز، أو وضع الحجارة أو الخشب بدلاً عن اللبن تحجب مباشرة الميت بالتراب‏؟‏

ج‏:‏ الأمر في هذا الباب فيه سعة، فعلى حسب الموجود من لبن أو حجر أو خشب، يجعل حائلاً بين التراب وبين الميت، فإن لم يوجد ما يمنع التراب فيدفن الميت ولو باشره التراب؛ لقول الله تعالى‏:‏ ‏{‏لا يكلف الله نفساً إلا وسعها‏}‏ ‏[‏ سورة البقرة، الآية 286‏]‏، وقوله سبحانه‏:‏ ‏{‏فاتقوا الله ما استطعتم‏}‏ ‏[‏ سورة التغابن، الآية 16‏]‏‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن منيع

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

وضع اللبن عند الدفن

الفتوى رقم ‏(‏908‏)‏

س‏:‏ ومضمونه‏:‏ أن لحود الأموات كانت تسد بفروش من الحجر، والآن صارت تسد بلبن من الإسمنت، وحيث أن الإسمنت مما مسته النار فقد أشكل عليه ذلك‏.‏

ج‏:‏ لا يظهر للجنة بأس في استبدال اللبن من الإسمنت لسد لحود الأموات بالفروش من الحجر، وكون الإسمنت مما مسته النار غير صحيح، فلا أثر في جواز استعماله لما ذكر‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن منيع

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

وضع لبن من أسمنت

الفتوى رقم ‏(‏7035‏)‏

س‏:‏ أفيدكم بأنه يوجد لدينا مقابر في المنطقة كثيرة، وحيث أنه لا يوجد لدينا أحجار للمقابر يغطى بها القبر، والآن نقوم بصنع إسمنت من الخرسان المسلح على شكل أحجار، ولا نعلم هل هذا الأمر يجوز أم لا‏؟‏ وإبراءً للذمة وخوفاً من الذنب فآمل من فضيلتكم الإفتاء في هذا الأمر‏.‏

ج‏:‏ لا حرج في ذلك، والأفضل اللبن إذا تيسر‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

وضع الروث في المقبرة

الفتوى رقم ‏(‏868‏)‏

س‏:‏ ما حكم من جمع روث الماشية بأنواعها في المقبرة، وعلى القبور، علماً بأن الشواهد واضحة؛ لغرض وضعها بعد عام أو عامين سماد المزرعة، مع العلم بأن آخر من دفن في تلك المقبرة له ما يقارب خمساً وعشرين إلى ثلاثين سنة، فهل يجوز هذا أو لا يجوز‏؟‏

ج‏:‏ لا يجوز وضع روث الماشية بأنواعها في المقبرة، أو على القبور، لما في ذلك من الإهانة لمن قبر فيها، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه، رواه مسلم والترمذي وقال حديث حسن صحيح، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها»‏.‏ رواه مسلم، فإذا كان القعود أو الجلوس على القبور ممنوعاً سواء كان بدون تبول أو تغوط أو كان مع شيء من ذلك فجمع الأرواث عليها ممنوع أيضاً؛ لما فيه من إهانة من فيها من الأموات، ولأن حرمة المسلم بعد موته كحرمته حياً‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ إبراهيم بن عبدالله آل الشيخ

البناء على القبور

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏5175‏)‏

س5‏:‏ هناك قبر يرتفع عن الأرض مقدار شبر أو أكثر، ولكن حافته مسورة بسور مرتفع فهل هذا القبر يعتبر على غير العمل بالسنة، وهل يصح زيارة مثل ذلك القبر أم لا‏؟‏

ج5‏:‏ البناء على القبور لا يجوز لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ‏(‏نهى أن يجصص القبر وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه‏)‏ خرجه مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه وبذلك يعلم أن البناء المذكور يجب أن يزال؛ عملاً بهذا الحديث الشريف، أما زيارته الشرعية فلا بأس بها‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

جمع رفات الشهداء

السؤال السابع من الفتوى رقم ‏(‏3897‏)‏

س7‏:‏ ما حكم جمع رفات الشهداء‏؟‏

ج7‏:‏ رفات الشهداء كغيره من الرفات، يدفن رفات كل شهيد في قبر يخصه، إلا إذا كان هناك مشقة كبيرة في دفن كل واحد على حده؛ لكثرة الأموات بسبب وباء أو قتل ونحوهما، فلا بأس بدفن الاثنين والثلاثة في قبر واحد، ويقدم أفضلهم ديناً إلى القبلة، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في قتلى أحد‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

دفن الحية وأمثالها

الفتوى رقم ‏(‏5409‏)‏

س‏:‏ أود أن أسألكم عن الهوام، مثل الحية والداب، وغيرها من الهوام، إذا قدرني الله عليها وقتلتها، هل أقوم بدفنها، أو أتركها مكشوفة على الأرض‏؟‏ علماً أننا لم نتركها ولا زلنا نقوم بدفنها، ولا نعلم هو خطأ أم صح‏.‏ أفتونا جزاكم الله خيراً وعظم لكم الأجر والثواب‏.‏

ج‏:‏ الأمر في ذلك واسع؛ لأنه لم يرد في الشرع نص يدل على مشروعية دفنها، ولا على النهي عن ذلك، والأولى دفنها لئلا يتأذى بها أحد‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

دفن ما يأخذه الإنسان من شعره وأظفاره

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏3785‏)‏

س3‏:‏ يقول بعض الناس إذا قلمت أظافرك، أو حلقت شعرك ونحو ذلك، تعهد عليهن، واحفر لهن حفرة وادفنهن؛ لأنك سوف تطالب بهم يوم القيامة‏.‏ فهل هذا صحيح‏؟‏

ج3‏:‏ لا نعلم لما ذكرته دليلاً شرعياً، والأمر في ذلك واسع؛ إن شاء دفنها، وإن شاء ألقاها‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

ما يؤخذ من الإنسان كعضو وشعر ونحوه هل يحرق

الفتوى رقم ‏(‏8099‏)‏

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه، وبعد‏:‏

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المقدم لسماحة الرئيس العام من اللواء عبدالمحسن بن عبدالله آل الشيخ، مدير إدارة الشئون الدينية للقوات المسلحة، المقيد في إدارة البحوث برقم 280 في 27/1/1405هـ، الآتي نصه‏.‏

نحيل لكم مذكرة السؤال الوارد إلينا من مدير فرع الشئون الدينية بالمنطقة الغربية رقم 8 وتاريخ 11/1/1405هـ، ونرغب من سماحتكم في إعطائنا الحكم الشرعي في ذلك، حيث عندنا مستشفيات كثيرة تابعة لوزارة الدفاع والطيران، وتكون الحالات فيها مشابهة، ويطلبون منا حكماً في طريقة التخلص من الأجزاء الآدمية الناتجة عن بعض العمليات الجراحية، حيث يذكرون أن طريقة التخلص منها عندهم الحرق‏.‏ والأجزاء هي‏:‏

1 - الأجزاء المبتورة نتيجة للإصابة في الحوادث‏.‏

2 - الأجزاء التي لا نتوقع منها إصابتها بمرض مثل نواتج الطهارة ‏(‏الختان للذكور‏)‏‏.‏

3 - المشيمة الناتجة عن الولادة ونواتج الحمل في مختلف مراحله ‏(‏الإسقاط‏)‏‏.‏

4- نواتج أعمال الأسنان والضروس وما شابهها‏.‏

نأمل من سماحتكم التكرم بإعطائنا الحكم الشرعي لنتمكن من تعميمه على مستشفيات وزارة الدفاع والطيران وفقكم الله‏.‏

وأجابت بما يلي‏:‏

لا يجوز إحراقها، بل الواجب دفنها في محل طاهر، إلا إذا كان السقط قد نفخت فيه الروح، وهو الذي مضى عليه أربعة اشهر، فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، ويدفن في مقابر المسلمين إذا كان مولوداً بين مسلمين، أو بين والدين أحدهما مسلم، أما إن كان السقط من والدين كافرين فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه بل يدفن في ثيابه، أو في لفافة في أرض مجهولة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

ما يفعل بالأعضاء المقطوعة من الإنسان

الفتوى رقم ‏(‏11266‏)‏

س‏:‏ إذا وقع على الرجل حادث فقطع يده ورجله، ولم يمت فماذا يفعل بذلك العضو الذي انقطع منه؛ هل نغسلها ونصلي عليها وندفنها، أم ماذا علينا‏؟‏ هذا فيما حصل وهو على قيد الحياة، أما إذا وجدنا أحد أعضاء الإنسان متبقية بعد أن أكلته الحيوانات المفترسة، ولم نعرف أكان صاحبها مسلماً أم لا فماذا علينا في هذه الحالة‏؟‏ أو علمنا أن صاحبها كان مسلماً ماذا علينا في الحالتين‏؟‏ فأرجو من سماحتكم حسن التوضيح‏.‏

ج‏:‏ العضو المقطوع من الحي بأي سبب سواء كان بحادث أو بحد وغيرهما لا يغسل ولا يصلى عليه، ولكن يلف في خرقة ويدفن في المقبرة، أو في أرض طيبة بعيدة عن الامتهان، إذا كان واجده ليس بقربه مقبرة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نقل الميت من بلد إلى بلد

الفتوى رقم ‏(‏4332‏)‏

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد‏:‏

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المقدم لسماحة الرئيس العام من وزارة الخارجية، المقيد بإدارة البحوث برقم 2144 في /1401هـ، الآتي نصه‏:‏

31/1613/1 عاجلة جداً، سعادة وكيل وزارة الصحة للشئون الصحية فقط الرياض، ومع التحية لمقام رئاسة مجلس الوزراء برجاء الإحاطة بذلك، ومع التحية لوزارة الداخلية للشئون الإدارية للإحاطة فقط، ومع التحية لإمارة منطقة مكة المكرمة، ومع التحية للرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، برجاء إفادتنا بما ترونه حيال ذلك فقط، الرياض‏.‏ كتبت إلينا السفارة الأندونيسية بجدة، بأن حكومتها ترجو من حكومة المملكة الموافقة على نقل جثة المتوفى الحاج بونج تومو السيد سومتومو من قبره بعرفة إلى أندونيسيا بعد أن توفي هناك ودفن بها في اليوم التاسع من ذي الحجة 1401هـ وذلك نظراً لأنه من الزعماء الوطنيين في أندونيسيا، وترغب عائلته بإلحاح في دفنه بوطنه قف، وحيث أن هذا الطلب يتعارض مع تعاليم الشرع الحنيف ومع كرامة الميت إذ لا يجوز نبش قبره بعد وفاته بالإضافة إلى أنه يعد مخالفة صريحة للتعليمات الصحية الصادرة من منظمة الصحة العالمية، ومع القواعد الصحية بصفة عامة‏.‏ فنأمل إفادتنا بما ترونه حيال ذلك في أقرب فرصة ممكنة قف‏.‏ علماً بأنه قد جرى تزويد الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بصورة من برقيتنا هذه للغرض ذاته‏.‏

وأجابت بما يلي‏:‏

إذا كان الواقع كما ذكر فلا يجوز نقل جثة الميت المذكور من قبره بعرفة إلى مكان ميلاده بأندونيسيا؛ صيانة للمتوفى نفسه، وحفظاً لحرمته، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يفعلوا مثل هذا الأمر وما ذكر في الاستفتاء ليس مسوغاً شرعياً لنقله‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نقل الجثة إلى بلد الميت

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ‏(‏8909‏)‏

س1‏:‏ هل يجوز إرسال جثث أموات المسلمين إلى بلادهم للدفن، وبعد أن عرفنا عن المسلمين أن حالة الميت تخرب بعد وصوله إلى البلاد بسبب مضي المدة عليه، وبسبب تغير الجو، وما هي طريقة السلف الصالح في هذا الباب‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر لم يجز إرسالها إلى بلاده ليدفن فيها، إلا لداع يدعو إلى ذلك، كأن يموت في بلاد الكفار، فينقل ليدفن في مقابر المسلمين‏.‏

س2‏:‏ هل يجوز دفن الميت المسلم في مقبرة تكون واقعة على قطعة على حده، ولكن في سور واحد مع مقابر أهل الكتاب، وهل فيه هناك حديث نبوي في هذا الباب‏؟‏

ج2‏:‏ لا يدفن داخل سور مقبرة الكفار، ولو في قطعة أرض منها على حده؛ لأن جميع ما في داخل سورها يعتبر منها‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نقل جثة المسلم من بلد الكفر

السؤال الرابع عشر من الفتوى رقم ‏(‏2922‏)‏

س14‏:‏ بعض المسلمين في بريطانيا ينقلون جثمان موتاهم إلى أوطانهم، فهل يجوز ذلك‏؟‏

ج14‏:‏ نعم يجوز لهم أن ينقلوا موتاهم إلى مقابر في بلاد إسلامية ولهم أن يتخذوا مقابر خاصة يدفن فيها المسلمون فقط، وعليهم أن يتحولوا من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، إلا من كان عالماً بشريعة الإسلام آمنا على نفسه ودينه، وبقي مجتهداً في نشر الإسلام، مؤملاً أن يهتدي على يديه أناس، فيجوز له البقاء لذلك، وقد يجب عليه ذلك لإقامة الحجة وبيان الحق‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

دفن المسلم في مقابر غير المسلمين

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏1841‏)‏

س2‏:‏ هل يجوز دفن المسلمين في مقابر غير المسلمين‏؟‏ حيث أن المسلمين يسكنون في بلاد بعيدة عن مقابرهم، ويحتاج دفنهم فيها أن يسافروا بالميت أكثر من أسبوع، علماً بأن من السنة التعجيل بدفن الميت‏.‏

ج2‏:‏ لا يجوز للمسلمين أن يدفنوا مسلماً في مقابر الكافرين؛ لأن عمل أهل الإسلام من عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين ومن بعدهم مستمر على إفراد مقابر المسلمين عن مقابر الكافرين، وعدم دفن مسلم مع مشرك فكان هذا إجماعاً عملياً على إفراد مقابر المسلمين عن مقابر الكافرين، ولما رواه النسائي عن بشير بن معبد السدوسي قال‏:‏ كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر على قبور المسلمين قال‏:‏ «لقد سبق هؤلاء شراً كثيراً»، ثم مر على قبور المشركين فقال‏:‏ «لقد سبق هؤلاء خيراً كثيراً» ‏[‏ أخرجه أحمد 5/83-84، وأبو داود 3/554-555 برقم ‏(‏3230‏)‏، والنسائي 4/96 برقم ‏(‏2048‏)‏، وابن ماجه 1/499-500 برقم ‏(‏1568‏)‏، وابن حبان 7/441-442 برقم ‏(‏3170‏)‏، والطبراني 2/43 برقم ‏(‏1230‏)‏، والحاكم 1/373، والطيالسي ‏(‏ص/153‏)‏ برقم ‏(‏1124‏)‏، والبخاري في الأدب المفرد ‏(‏ص/341، 364‏)‏ برقم ‏(‏775، 829‏)‏، والبيهقي 4/80‏]‏ فدل هذا على التفريق بين قبور المسلمين وقبور المشركين‏.‏ وعلى كل مسلم ألا يستوطن بلداً غير إسلامي، وألا يقيم بين أظهر الكافرين، بل عليه أن ينتقل إلى بلد إسلامي فراراً بدينه من الفتن، ليتمكن من إقامة شعائر دينه، ويتعاون مع إخوانه المسلمين على البر والتقوى، ويكثر سواد المسلمين إلا من أقام بينهم لنشر الإسلام، وكان أهلاً لذلك قادراً عليه، وكان ممن يعهد فيه أن يؤثِّر في غيره، ولا يغلب على أمره، فله ذلك وكذا من أضطر إلى الإقامة بين أظهرهم، وعلى هؤلاء أن يتعاونوا ويتناصروا، وأن يتخذوا لأنفسهم مقابر خاصة يدفنون فيها موتاهم‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

دفن المسلم في مقابر غير المسلمين

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏3081‏)‏

س5‏:‏ اشترت الجمعية الإسلامية عدداً من القبور في مقبرة النصارى، فهل يمكن دفن غير المسلمين أو الذين شذوا عن الإسلام كالقاديانيين أو غيرهم في القبور التي خصصناها لنا نحن السنيين‏؟‏

ج5‏:‏ لايجوز دفن المسلم في مقابر النصارى؛ لأنه يتأذى بعذابهم، بل تكون القبور الخاصة بالمسلمين في مكان منفرد عن مقابر النصارى، أما القاديانيون من الكفار، فلا يدفنون في المقابر المخصصة للمسلمين لأنهم ليسوا منهم‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏5377‏)‏

س3‏:‏ ما حكم المسلم الذي يتوفى في فرنسا وتعذر نقله إلى بلاده العربية، وليس في البلد الذي هو متوفى فيه مقبرة مخصصة للمسلمين، فهل يدفن في مقبرة النصارى، أم ماذا‏؟‏ وكذلك ليس هناك موضع لتغسيل أموات المسلمين إلا الحجرة المخصصة لتغسيل أموات النصارى، فهل يمكن تغسيل أموات المسلمين فيها إذا تعذر تغسيل الميت المسلم في بيته‏؟‏

ج3‏:‏ إذا لم يوجد مقبرة للمسلمين فإن المسلم إذا مات لا يدفن في مقابر الكفار، ولكن يلتمس له موضع في الصحراء يدفن فيه ويسوى بالأرض حتى لا يتعرض للنبش، وإن تيسر نقله إلى بلاد بها مقبرة للمسلمين بدون كلفة شديدة فهو أولى، أما تغسيل الميت المسلم في موضع تغسيل الكفرة فلا حرج فيه إذا لم يتيسر مكان سواه بدون كلفة ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

دفن الكافر في مقابر المسلمين

الفتوى رقم ‏(‏335‏)‏

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد‏:‏

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على خطاب جلالة الملك -حفظه الله- رقم 24786 وتاريخ /1392هـ، الموجه إلى فضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، بخصوص نظام المقابر وتغسيل الموتى ودفنهم، والذي أعدته وزارة الصحة، وعن الاستفتاء عن موضوع دفن غير المسلمين في مقابر المسلمين، ورغبة جلالته -حفظه الله- في معرفة وجهة النظر الشرعية؛ هل يمكن دفنه في مقابر المسلمين أو يرحل لبلاده، كما جرى الاطلاع على صورة من خطاب جلالته -حفظه الله- السري الموجه لفضيلة نائب المفتي برقم 10118 وتاريخ 8/5/1391هـ، والذي جاء فيه مانصه‏:‏ وحيث أن من المشاهد الآن أن من يتوفى من هؤلاء الناس يرحل لبلاده باعتباره أجنبياً سواء كان صغيراً أم كبيراً فإن هذا شيء يحسن السكوت عنه وعدم الإعلان عنه، كما اطلعت اللجنة على شرح فضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد لإحالة ذلك إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء للإفادة بمرئياتها حول ما استوضح عنه جلالته‏.‏

وبدراسة اللجنة الدائمة لذلك ظهر لها ما يلي‏:‏

لا يجوز أن يدفن غير المسلم مع المسلمين في مقابرهم، بل يدفن بعيداً عنهم؛ لأنهم يتأذون بمجاورته إياهم، وهذا ما نص عليه العلماء رحمهم الله في كتبهم، بل لقد ذكروا مسألة يتضح منها موقفهم رحمهم الله من موتى غير المسلمين، وتعين إبعادهم عن مقابر المسلمين، فقد جاء في المقنع‏:‏ وإن ماتت ذمية حامل من مسلم دفنت وحدها ويجعل ظهرها إلى القبلة، وقال في حاشيته تعليلاً لذلك، لأنها كافرة فلا تدفن في مقبرة المسلمين، وولدها محكوم بإسلامه، فلا يدفن بين الكفار، ونظراً إلى أن بلادنا -حماها الله ومكن لولاتها- ليس فيها مستوطنون بجنسية حكومتها غير مسلمين فإن من مصلحتها وتقليل مشاكلها مع الآخرين عدم تخصيص مقبرة فيها لغير المسلمين، فمن مات منهم وطلب أولياؤه نقل جثته إلى بلاده فتحسن إجابتهم لذلك‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن منيع

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

تم بحمد الله تعالى المجلد الثامن من فتاوى اللجنة الدائمة

ويليه - بإذنه تعالى- المجلد التاسع

وأوله‏:‏ ‏(‏خارج ديار الإسلام يخصص مقبرة للمسلمين ولا يجوز دفنهم مع الكفار‏)‏ من كتاب الجنائز‏.‏